جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص207
نعم الاحسن منه القول بأنه له منعه وإن بقي الضمان عليه، لما عرفت خصوصا بعد ما سمعت سابقا من النظر في اعتبار العدوان في الضمان بذلك، لاطلاق الادلة الذي لا ينافيه الضمان، خصوصا مع ابتداء الحفر على العدوانية، كما في المقام الذي لا يدفع السببية الشرعية الرضا المتأخر مع التصريح فضلا عن مجرد الكراهة للطم التي لا تنافي إرادة البقاء على الضمان مع ذلك.
ومن هنا تردد في محكي التحرير في الابراء إذا أبرأه، من أن المالك لو أذن فيه ابتداء لم يضمن، ومن أن حصول الضمان لتعديه بالحفر والابراء لا يزيله، لان الماضي لا يمكن تغييره عن الصفة التي وقع عليها، ولان الضمان ليس هنا للمالك، فلا يصح الابراء منه، ولانه ابراء مما لا يجب، فلم يصح.
ولا يخفى عليك الحال بعد التأمل فيما ذكرناه على أي وجه يفرض البحث، والله العالم.
فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثامنة:) (إذا حصلت دابة) مثلا (في دار لا) يمكن أن (تخرج إلا بهدم فان كان حصولها) فيها (بسبب من صاحب الدار ألزم بالهدم والاخراج، ولا ضمان على صاحب الدابة) لعدم العدوان منه، وخصوصا إذا كان ذلك غصبا من صاحب الدار للدابة مثلا، لما عرفت من وجوب رد المغصوب إلى مالكه، وإن ترتب عليه ضرر إضعاف المغصوب.
(وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم) وخصوصا إذا