جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص204
إلا أنهما من غير طرقنا، بل لعل النصوص المزبورة للتعريض بفساد القول والافتراء في اخباره، على أنهما ظاهران في الملك القهري الذي هو خلاف ظاهر المحكي عن ابن الجنيد.
نعم في الموثق (1) ” في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وإشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء، ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل، ويعطيها الغارس، وإن كان استأمره فعليه الكراء وله الغرس والزرع، يقلعه ويذهب به حيث شاء “.
لكنه خبر متحد، قد أعرض عنه الاصحاب، فلا يصلح الخروج به عن العمومات فضلا عن الادلة السابقة كما هو واضح.
ورواه في التهذيب (2) ومحكي الفقيه (3): ” ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل إن كان استأمره، وإن لم يكن استأمره فعليه الكراء ” إلى آخره.
وحينئذ يكون دالا على المطلوب لا مخالفا له.
ولعله لذا لم أعثر على موافق لابن الجنيد وإن مال إلى ما سمعته منه في الصبغ جماعة، وتعجب الفاضل في المختلف من مخالفة الشيخ لابن الجنيد في الصبغ – مع قوله في المستعير للغرس بوجوب الاجابة عليه لو بذل صاحب الارض قيمة الغرس – لا دلالة فيه على اختيار ذلك،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الغصب – الحديث 2 مع اختلاف يسير ونقله من دون اختلاف في الكافي ج 5 ص 297.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الغصب الحديث 2 والتهذيب ج 7 ص 206 الرقم 907.
(3) اشار إليه في الوسائل – الباب – 33 – من كتاب الاجارة الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 3 ص 156 – الرقم 68