پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص203

بلغ الزرع جاء صاحب الارض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما انفقت، أله ذلك أم لا ؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كراء أرضه ” ونحوه موثق سماعة (1) بل وموثق آخر (1).

بل هو على وفق اصول المذهب وقواعده ضرورة كون الزرع والغرس ملك الغاصب، والارض إنما هي من المعدات كالماء والهواء ونحوهما.

نعم عن أبي علي أن لصاحب الارض أن يرد ما خسره الزارع ويملك الزرع، وهو ليس خلافا في أصل الملكية، وإنما هو قريب من قول أحمد بن حنبل: ” إن جاء صاحب الارض والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يبقيه إلى الحصاد باجرته وأرش النقص، وبين أن يدفع إليه نفقته، ويكون الزرع له،لان رافع بن خديج قال (3): قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته، ومثله خبره الآخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) (4) أيضا “.

(1) الوافي – ج 10 ص 144 (الفقيه في حديث سماعة.

)

وهو بمضمون خبر عقبة والظاهر ان ذلك من عبارة الصدوق (قده) لا من الحديث، حيث انه روى في الفقيه ج 3 ص 149 و 150 عن سماعة رواية طويلة وفي اخرها أورد ما أسنده في الوافي إلى رواية سماعة، ومما يؤكد ذلك أن الشيخ (قده) روى في التهذيب ج 7 ص 142 والاستبصار ج 3 ص 112 و 113 عن سماعة ما رواه في الفقيه إلى هذه القطعة، وكذلك الكليني (قده) في الكافي ج 5 ص 275 وفي الوسائل – الباب – 11 – من أبواب بيع الثمار الحديث 7 و 8 من كتاب التجارة، ولم يذكر احد من هؤلاء القطعة التي بمضمون خبر عقبة وأسندها في الوافي إلى حديث سماعة.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الغصب – الحديث 2.

(3) و (4) سنن البيهقي – ج 6 ص