جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص200
للمالك) على ما صرح به غير واحد، بل عن رهن غاية المرام والمسالك نفي الخلاف فيه، لانه عين ماله.
(و) حينئذ ف (لو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الارش) لوجوب رده تاما، كما صرح به غير واحد، بل في مفتاح الكرامة به صرح الاصحاب كالشيخ وابن إدريس ومن تأخر عنه.
قلت: إن تم الاجماع في ذلك كله وإلا فلا يخلو من إشكال، ضرورة أنه بصيرورته خمرا خرج عن ملك المالك وصار في ذمة الغاصب المثل، لانه تلف أو بمنزلته، فإذا صار خلا لا دليل على عوده إلى ملك المالك، بل يمكن أن يكون من المباح، يملكه من يسبق إليه، أو يكون من هو في يده أولى به.
وعلى كل حال فلا دليل على عوده إلى ملك المالك.
ولعله لذا حكي عن الفاضل وولده والشهيد والكركي الاشكال في رده إلى المالك في باب الهبة، بل ستسمع الاشكال فيه أيضا في القواعد.
بل قال فيها هنا أيضا: ” ولو غصب خمرا فتخلل في يده حكم بها للغاصب، ويحتمل المالك ” بل عن ولده في شرح الارشاد أنه قواه بل في الايضاح صححه، بل عنه في الكتابين أن وجه الاحتمال الثاني ثبوت الاولوية للمالك باليد للتخليل، ومقتضاه كون موضوع المسألة الخمر المتخذة للتخليل، بل قد يؤيده أنها التي يتصور فيها الغصب دون غير المحترمة.
ولعل وجهه أن فائدة احترامها جواز إبقائها في يده، وعدم وجوب إراقتها، لا أنها تكون ملكا له إذا صارت خمرا في يد غيره وإن أثم بأخذها منه، أللهم إلا أن يكون إجماعا على ذلك، كما يحكى عن الخلاف نفي الخلاف عن وجوب ردها للمالك، وعن التذكرة أنه مذهبنا، فان