جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص199
إذا تخللت – مع أنه لا يتم في الزرع، ومبني على خروجها عن الملك بذلك – لم يحك عن الشيخ مثله في العصير إذا انقلب خمرا في يد الغاصب ثم صار خلا في يده، بل ظاهره كغيره أن للمالك فيه حقا يقتضي تملكه له وإن لم يكن في يده وإن كان هو مطالبا بدليله في الخمر كما ستعرف.
وبالجملة لا يخرج المال عن الملك بمثل الاستحالة المزبورة، ولا يرد النقص بملكية صاحب الانثى ما يتكون من عسب الفحل فيها الذيأقصاه أن يكون استحالة بعد أن عرفت الدليل على ذلك.
على أنه ربما فرق بعدم ملكية النطفة، بخلاف الحب والبيض، وبعدم معلومية كيفية التكون أنه من نطفة الفحل على وجه تكون نطفة الانثى من المعدات لها أو بالعكس أو أنه منهما، وإن كان هو على كل تقدير خارج بدليله، بخلاف مفروض البحث الباقي على أصالة الملكية التي لا دليل على الخروج عنها بلباس الصور المتعددة التي من المعلوم عدم صيرورة الشئ بها تالفا إذ التلف العدم، لا تغيير الصورة التي لا وجه لملك الغاصب بها، مع أنها ليست من فعله، إذ لم يصدر منه إلا الاحضان ووضع البذر في الارض ونحو ذلك من فعل المعدات لصيرورة الحب زرعا مما هي غير صالحة لنقل الملك عن مالكه، ضرورة كون ذلك من النماء التابع للملك وإن اختلف مع نماء النخلة مثلا بالحصول مع بقاء الاصل بخلافه فان الاجزاء الاصلية باقية معه.
وكيف كان فالمسألة مفروغ منها، وإن أطنب فيها بعض الناس برد ما ذكره الفاضل في المختلف عليه، إلا أنه في غير محله، بل لعلإكثار الكلام فيها من اللغو المنهي عنه، والله العالم.
(ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا) في يد الغاصب قبل أن يدفع بدله بل وبعده إذا كان على وجه كدفع الحيلولة (كان