پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص195

ولا إشكال، بل في المسالك الاتفاق عليه (وعليه) أي الغاصب (الحد) لكونه زانيا.

(وإن طاوعت حد الواطئ) بل هما معا (ولا مهر) في المشهور، للاصل والنبوي (1) ” لا مهر لبغي ” الذي لا وجه للبحث في سنده بعد أخذ الاصحاب له مسلما، ولا في دلالته على المطلوب بعد العموم اللغوي المحتاج في تقييده بالحرة إلى دليل، وإطلاق لفظ المهر لا يقتضي ذلك وإن اختصت اسم المهيرة بالحرة، لكن من الشائع أيضا في النص (2) والفتوى إطلاقه على عوض بضع الامة، فيقال: مهر الامة، وأن لها مهر، أو مهرها عتقها، وغير ذلك.

وكون اللام للتمليك أو الاختصاص أو الاستحقاق والثلاثة منتفية عن الامة لا ينافي انسياق إرادة ما ثبت بسبب وطئها، سواء كان لها أو لغيرها أي مولاها، نحو ما يقال: الاجرة للدار أو للدابة.

ودعوى أن زناها لا ينافي ثبوت حق المالك من حيث المالية يدفعها أن مالية البضع لا تخلو من شائبة التعبد، ولذا لا يثبت عوضه على حسب غيره من المنافع، بل لابد له من ضابط خاص، فلا يثبت حينئذ إلا حيث يثبته الشارع.

( وقيل ) وإن كنا لم نعرف القائل قبل المصنف: (يلزمه عوض الوطء، لانه للمالك) نعم هو خيرة الفاضل في التذكرة والمختلف وثاني الشهيدين في بيع الروضة ورهنها، بل مال إليه أولهما في الدروس،

(1) لم نعثر على هذا اللفظ بعد التتبع في مظانه، وإنما الموجود في سنن البيهقي ج 6 ص 6 (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن مهر البغي) و (لا يحل.

ولا مهر البغي) وأنه (سحت) أو (خبيث).

(2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب نكاح العببد والاماء من كتاب النك