جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص190
بل الظاهر وجوب العشر أيضا لو وطأها بالعقد بزعم الصحة، لما سمعته من كون المستفاد من النصوص (1) على كثرتها أن ذلك هو المقدر لها في كل وطء محترم لم يثبت له مسمى، وخصوص خبر المدلسة (2).
فما في القواعد من احتمال وجوب الاكثر في العقد في غير محله، قال فيها: ” فلو وطأ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها، أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة، ويحتمل مع البكارة الاكثر من الارش والعشر، ومع العقد الاكثر من الارش والعشر ومهر المثل ” وإن كان في قراءة ” مهر المثل ” بالرفع أو الجر إشكال، إلا أن الظاهر الاول، فيكون احتمالا مستقلا، لا أنه داخل في الاكثر.
وعلى كل حال فالتحقيق ما ذكرناه من وجوب العشر مطلقا، فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن (عليه اجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها).
نعم في جامع المقاصد والمسالك تقييد ذلك بغير زمن الوطء الذي قد ضمن فيه منفعة البضع.
وفيه – مع قصور الزمن المزبور بحيث لا يقدح في تقويم اجرة مثلها – أنه يمكن أن يكون لها منفعة تجامع الوطء، فيضمنها أيضا.
ثم الكلام فيما لو تعددت منافعها على وجه يمكن جمعها أو لا يمكن كالكلام السابق، وربما كان في إطلاق المصنف وغيره هنا اجرة المثل إيماء إلى اعتبار الاعلى إذا لم يكن قد استوفاه، ودعوى انطباق اجرة
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب احكام العيوب – من كتاب التجارة.
(2) الوسائل – الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 1 من كتاب النك