جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص189
وفيه (أولا) أنك قد سمعت ما في التحرير والدروس من التداخل في الوطء دون الفرض الذي لم يحضرني أحد قال بالتداخل فيه، بل ولا وجه معتد به له، ويمكن أن يكون نص المصنف وغيره عليه للتنبيه على خلاف بعض العامة.
و (ثانيا) أن ما ذكره من عدم التداخل في صورة الوطء وإن كان هو المحكي عن المبسوط والتذكرة وجامع المقاصد وبيع الروضة ومحتملالسرائر لما ذكره من التعليل إلا أنك عرفت ظهور النصوص على كثرتها في عدم وجوب شئ غير العشر أو مهر المثل، خصوصا مع ملاحظة أنها في مقام البيان، بل يمكن أن يكون من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص.
نعم بقي شئ في مفروض المسألة، وهو احتمال استحقاق مهر البكر وإن كان وطؤها بعد الاقتضاض بالاصبع، بناء على أن المراد من البكر هي التي لم توطأ وإن ذهبت بكارتها باصبع ونحوه، إلا أن المنساق إلى الذهن خلافه، فتستحق حينئذ في الفرض أرش البكارة ومهر الثيب: نصف العشر أو غيره.
وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرناه أن القول بالتداخل في زوال البكارة بالوطئ لذلك لا يقتضي القول به في مفروض المسألة، وهو واضح.
كما أن منه يعلم عدم وجوب أكثر الامرين به من العشر والتفاوت وإن قلنا به في غير ذلك من جناية الغاصب فيما له مقدر، للنصوص التي منها المشتمل على الغصب وما في معناه المقتصر على وجوب العشر (1) فما في القواعد – من احتمال ذلك بل عنه في المختلف الفتوى به – لا يخلومن نظر، نعم هو كذلك فيما لو اقتضها باصبعه، كما أشرنا إليه سابقا.
(1) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب المهور – الحديث 2 والباب – 35 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 1 والباب – 67 – منها – الحديث 1 من كتاب النكا