جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص182
(و) لكن (يرجع بها على البائع) الغاصب كما صرح بهفي الموثق (1) ولانه أقدم على أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة.
والكلام في تخيير المالك كغيره من مسائل الغرور، فقيل: لا يرجع المالك إلا على الغاصب باعتبار كونه الغار.
(وقيل في هذه: له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري) المغرور (رجع) بها (على البائع) الغاصب الغار (ولو طالب البائع لم يرجع) بها (على المشتري) لان قرار الضمان عليه، لانه أقوى.
(وفيه احتمال آخر) وهو – كما في المسالك – إلحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته كالمهر، لان نفع حرية الولد يعود إليه.
ويمكن أن يريد به احتمال عدم التخيير، بل يتعين رجوع المالك ابتداء على البائع بناء على كونه الغار، نحو ما سمعته فيمن قدم إلى غيره طعام الغير وأكله، والامر سهل خصوصا بعد ما عرفت من أن الاصح في تلك التخيير.
(أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجر والصوف واللبن فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير، لانه سبب الاتلاف،ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى، كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك) الذي قد عرفت الكلام فيه سابقا.
(وقيل: له إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان الحيلولة، وأما المشتري فلمباشرة الاتلاف، فان رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب) لما عرفت من كون قرار الضمان عليه، وهو المحكي عن الشيخ وابن إدريس.
(والاول أشبه) عند المصنف هنا وفي كتاب التجارة ومحكي
(1) الوسائل – الباب – 88 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 5 من كتاب النكا