جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص178
مردود ” (1) وغير ذلك من الادلة كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه.
(فان رجع على الغاصب) بالبدل (رجع الغصب على المشتري) الذي استقر الضمان عليه بالتلف في يده، لعدم الغرور.
(و) لذلك (إن رجع) المالك (علي) – ه أي (المشتري لم يرجع على الغاصب) بشئ (لاستقرار التلف في يده) الموجب للرجوع عليه، كما أوضحناه في مسألة تعاقب الايدي.
نعم لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع أو مضى زمان يمكن استيفاء شئ منها فيه أو نقصت في يده نقصانا مضمونا اختص بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عودا، بل لا رجوع للمشترى على الغاصب مع علمه حتى بالثمن مع تلفه إجماعا عقوبة له.
بل في المسالك أن الاشهر عدم الرجوع به مع وجود عينه، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع وإن كان لا يخلو من نظر قد تقدم في كتاب البيع (4).
بل عن المصنف في بعض رسائله قول بجواز الرجوعبه حينئذ، بل في الروضة حكايته عنه مطلقا، بل قواه هو فيها مصرحا بأن الواقع خلاف الاجماع المزبور، بل الشهيد في اللمعة أيضا صرح بالرجوع مع بقاء العين مع العلم والجهل، ولا ريب في قوته من حيث القواعد.
هذا كله مع علمه.
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 4 من كتاب الخمس، وفيه (الغصب كله مردود.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 194 وسورة الشورى: 42 – الاية 40 وسورة النحل: 16 – الاية 126.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الغصب.
(4) راجع ج 22 ص