پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص173

هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة) مثلا (فزادت قيمتها ردها وما نقص بفوات الاولى) بلا خلاف أجده، فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل هو مقتضى الضابط الذي ذكرناه، ضرورة زيادة القيمة بتقدير السمن الفائت مع الصفة المتجددة، فيضمنه الغاصب الذي قد فات تحت يده.

بل لو تكرر النقصان وكان في كل مرة مغايرا بالنوع للناقص في المرة الاخرى ضمن الكل، حتى لو غصب جارية قيمتها ماءة فسمنت وبلغت القيمة ألفا وتعلمت صنعة فبلغت ألفين ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت قيمتها إلى ماءة ردها وغرم ألفا وتسعمأة، وكذا لو علم المغصوب سورة من القرآن أو حرفة فنسيها ثم علمه حرفة أو سورة أخرى فنسيها أيضا ضمنهما.

نعم إن لم تكن مغايرة بأن كانت سورة واحدة أو حرفة واحدة مرارا وهو ينساها في كل مرة لم يضمن إلا أكثر المراتب نقصانا.

وإن قال في المسالك: فيه الوجهان، كما قال في العبد: ” إذا مرض ثم برئ فزال أثر المرض ففي جبر الصحة للفائت منها وجهان: نعم، لان الصحة الثابتة هي الاولى وبه قطع في التذكرة، والثاني العدم، لمنع كونها الاولى، بل يكفي الشك فيستصحب حكم الضمان، وكذا الحكم فيما لو رده مريضا ثم برئ وزال الاثر “.

وقال أيضا: ” لو غصب شجرة فتحات ورقها ثم أورقت، أو شاة فجز صوفها ثم نبت يغرم الاول، ولا يجبر بالثاني، لانه غيره، بخلاف ما لو سقط سن الجارية المغصوبة ثم نبت شعرها أو امتعط (تمعط خ ل) شعرها ثم نبت، فانه يحصل الانجبار، والفرق أن الورق والصوف متقومان فيغرمهما، وسن الجارية وشعرها غير متقومين، وانما يغرم أرش