پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص169

بمطلق مثل العمل مدة الغصب هو ملاحظة اجرة المثل لتلك العين المغصوبة القابلة للانتفاع بها تلك المنافع المتعددة إن كانت من غير ملاحظة منفعة مخصوصة إن لم تكن قد استوفى الاعلى منها وإلا كان له، فان استعملت في الادنى ضمن اجرة المطلق المزبور، كما إذا لم يستعملها، ودعوى لزوم ذلك للاعلى ممنوعة، نعم مقتضاه عدم الفرق بين العبد ذي المنافع المتعددة وغيره.

ولعله لذا أطلق في الدروس، بل لا يبعد أن يكون ذلك من الفاضل رجوعا عما ذكره أولا من ضمان الاعلى، ضرورة عدم فوات الاعلى بخصوصها، إذ هو أحد المنافع الفائتة على البدل، بل لا يبعد التقويم بما ذكرنا حتى في ذي المنافع المتعددة القابل للاتيان بها إجمع دفعة، فان ذلك أيضا أحد الابدال، فتأمل جيدا، فانه دقيق، وهو الاصح.

نعم يلحظ الوسط من كل منفعة الموافق للمعتاد لا النادر، كما أنه يلحظ في الدابة وغيرها اجرتها في الوقت المعتاد فعله، كالنهار دون الليل إلا أن يكون له منفعة معتادة في الليل أيضا وبالجملة فالميزان ما عرفت، والله العالم.

(و) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا غير مرة أنه (لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة) على معنى دخولها في ضمانه، كما لو كانت سمينة كذلك عند المالك.

وحينئذ (فلو هزلت) الدابة (أو نسي) المملوك (الصنعة أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الارش) وهو التفاوت (وإن رد العين) على المالك، لما عرفته من ضمانه ذلك ولو للمتجدد من