پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص168

الوسطى أو الدنيا أو لم يستعملها ففي ضمان اجرة متوسطة أو الاعلى وجهان – ثم قال -: وفي القواعد اعتبر في اجرة الصانع الاعلى،ثم حكم في مطلق المغصوب بضمان اجرة المثل عن عمل مطلق، ولعل المطلق شامل للاعلى، لان المراد باجرة المطلق اجرته لعمل يليق به عادة من غير تقييد بعمل مخصوص، كالكتابة مثلا، أو الخياطة أو ركوب الدابة أو تحميل التراب عليها أو البر، فيتناول الاعلى حيث يكون قابلا، وربما فسر المطلق بالمتوسط، فيختلف الحكم “.

وكأنه أشار بما ذكره أخيرا إلى ما في جامع المقاصد من أن المراد بالعمل المطلق المتوسط الذي لا يكون مقيدا بقيد القلة والكثرة، وفي فهم المتوسط من المطلق خفاء، إلا أن ما سيذكره في العبارة يرشد إلى ذلك، ووجه ضمانه أن المتوسط هو الغالب، فان إدآب الاجير لنفسه فوق المعتاد نادر، كما أن الرضا بالتراخي أيضا نادر.

فان قلت: كيف وجب في المنافع اجرة الاعلى ووجب في العمل اجرة الاوسط ؟ قلت: لا أولوية بالنسبة إلى المنافع للقادر عليها، فان كلا منهما ممكن على حد سواء، بخلاف العمل، فان في مراتبه تفاوتا.

ثم قال في وجه الآخر بعد تفسيره المطلق بالمتوسط أيضا: ” أما الاول فلانه قد استوفاه، فيجب بدل ما استوفاه، وأما الثاني فلان الزائد على الانقص قد فات، وهو محسوب على الغاصب) واختصر في شرح العبارة الاولى على التعليل بعدم استيفاء الكل دفعة والمنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد.

فتجب اجرتها، والمراد اجرة المثل.

وكأنه فهم من عبارة ” اجرة المثل ” ذات العمل المتحد، فلاحظ الوسط فيه، إلا أن الاطلاق يقتضي الاعم، فيمكن أن يقال: إن المراد