جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص167
الغاصب أعيانا كانت كاللبن والشعر والولد والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة) بل الاجماع بقسميه عليه، بل وعلى عدم الفرق أيضا في المنافع بين الفوات والتفويت.
(وكذا) الكلام في (منفعة كل ما له اجرة بالعادة) لان المنافع محسوبة أموالا شرعا، وقبضها بقبض العين، أما إذا لم يكن لها اجرة في العادة كالغنم والشجر ونحوهما مما لا تستأجر عادة لذلك وإن قلنا بصحة إجارتها لبعض الانتفاعات إلا أنها ليست أموالا عرفا، والاصل البراءة، بل قد يقال بذلك حتى لو استوفاها، بأن نشر ثيابه على الشجر مثلا أو ربط دابته بأصله، نعم لو كان قد آجره لذلك كانت الاجرة للمغصوب منه بعد الاجارة، كما هو واضح.
انما الكلام فيما لو تعددت منافعه كالعبد الخياط الحائك ففي القواعد في موضع منها ” والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت،ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزمه اجرة أعلاها، ولا تجب اجرة الكل ” وفي موضع آخر منها ” إن الغاصب يضمن الاجرة، أي للعين المغصوبة وإن لم ينتفع باجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب، ولو انتفع بالازيد ضمن الازيد، وإن انتفع بالانقص ضمن اجرة المطلق “.
وفي الدروس ” لو استعمله بما له اجرة زائدة عن اجرة المثل المطلقة لزمه الزائد “.
لكن في الروضة ” لو تعددت المنافع فان أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب اجرة ما أمكن، وإلا كالخياطة والحياكة والكتابة فأعلاها اجرة، ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الاعلى “.
وفي المسالك ” إن استعملها في الاعلى ضمنها، وإن استعملها في