جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص163
وبذلك يظهر لك ما في كلام الاولين، ويمكن حمل ما في القواعد والارشاد والتذكرة وغيرها من إطلاق الشركة على الوجه الذي ذكرناه، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وغيرها من الاستصحاب ونحوه، لا أن المراد الشركة حقيقة، لعدم الدليل، والضرر على مالك الجيد مع فرض إرادة المساواة على تقدير التساوي في الكم، ولا دليل على الشركة في العين بحسب القيمة على وجه يكون لمالك الجيد في العين أزيد قدرا مما كان له،بل لعل ظاهر الادلة خلافه، بل هو من الربا بناء على عمومه لمثل ذلك.
هذا وفي الرياض ” واعلم أن ما ذكره الاكثر في المقامين أظهر إن أرادوا نفي الخيار للغاصب وإثباته للمالك، وإن أرادوا لزوم القبول عليه فمشكل، حيث يعتذر لعدم قبوله بعذر موجه، ككون ماله حلالا ومال الغاصب الممزوج به مشبوها أو نحوه، فان إيجاب القبول عليه ضرر وأي ضرر، فالتحقيق في المقامين ثبوت الخيار للمالك “.
وفيه ما لا يخفى، بل هو من غرائب الكلام، ضرورة اقتضاء المزج المزبور الشركة مع من له المال حتى لو علم كونه للغير، فان ذلك لا يجعله بمنزلة التالف حتى ينتقل إلى المثل.
وكأن الذي أوقعه في هذا الكلام المقداد في التنقيح، فانه في المساوي حكى عن الشيخ في المبسوط قولين: أحدهما ضمان الغاصب، فيتخير بين الدفع من الممزوج وبين غيره، وثانيهما الشركة، لانه قادر على بعض عين ماله وبدل الباقي، ولا معنى للتخيير مع وجود بعض العين، كما لو غصب صاعين فتلف أحدهما، فان المالك يأخذ الموجود وبدل التالف،ولا يلزمه أخذ بدل الكل، فكذلك في صورة النزاع، وهو اختيار المصنف والعلامة في المختلف.
وفيه نظر، لان العين وإن وجدت لكن يتعذر تسليمها منفردة،