پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص151

الاولى، فان رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان، وإن ألزمه الرد إلى الحالة الاولى لزمه ذلك مع أرش النقص عما كان قبل تلك الزيادة، ولا يجبر على رفاء الثوب الذي شقه وإصلاح الاناء الذي كسره مع الارش بعد ذلك، للاصل ولانه لا يعود إلى ما كان بذلك، بل يضمن الارش خاصة، كما أنه لا يضمن تلك الزيادة بتلك الصنعة بعد الامر له بالرد المقتضي لاتلافها، وإنما يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر.

كما صرح بذلك كله الفاضل في القواعد، قال فيها: ” ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك، فلو كسر ضمن الصنعة، وللمالك إجباره على ردها نقرة، ولا يضمن أرش الصنعة، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة ” ونحوه المحكي عن التحرير والدروس وغيرهما.

لكن قد يشكل (أولا) أصل الاجبار بعد عدم الضرر على المالك والضرر على الغاصب بقاعدة نفي الضرر والضرار مع منع عدم صدقالتأدية بنحو ذلك.

ويدفع بقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وهو الذي أدخل الضرر على نفسه بتعديه، وبأنه لا ريب في عدم تأديته كما غصب، وهو واضح.

و (ثانيا) بأنه لا فرق بين أصل النقرة وبين الصنعة بعد صيرورتها ملكا للمالك، فان كان الامر بالرد إذنا باذهابها فلا تضمن فكذلك هو إذن في النقصان بعد فرض لزومه لردها نقرة.

واحتمال الفرق – بأن الصياغة جناية من الغاصب على مال المالك والنقص بالكسر مسبب عنها فيضمنه، وأمر المالك باعادة العين كما كانت لا يقتضي سقوط الضمان، لبقاء الغصب المقتضي للضمان إلى حصول التسليم التام حتى لو تلفت العين في حال ردها إلى البلد وقد أمره