پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص149

من القيمة أكثر مما نقص من العين، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي، لان الفرض عدم عود القيمة بعود الكمية الاولى.

ولو لم ينقصا معا رده، ولا شئ عليه كما هو واضح.

(ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ) في محكي المبسوط بل والخلاف وإن كنا لم نتحققه: (لا يلزمه ضمان النقيصة، لانهانقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها) إذ النار تعقد أجزاء العصير، ولهذا تزيد حلاوته (بخلاف الاولى).

(وفي الفرق تردد) بل منع، ولذا كان أكثر المتأخرين أو جميعهم على خلافه، وذلك لان الواقع نقص محسوس في العين فيجب بدله، مع منع معلومية كون الذاهب أجزاء مائية خاصة بخلاف الزيت وإن تفاوتا بالقلة والكثرة.

وكذا يضمن النقص لو خلل العصير ونقصت عينه دون قيمته، بل وكذا إذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا واللبن جبنا أو سمنا أو زبدا، ولعله لان الجميع مثلي وقد نقص نقيصة حسية فيضمن وإن زادت قيمته في الحال الآخر الذي هو الاقل، نعم قد يشكل الضمان بالمثل باعتبار عدم المثل للاجزاء التالفة، فيتعين القيمة، والله العالم.