پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص148

وهو الضعيف من وجهي الشافعي.

وأضعف منه تعليله بأن النقصان نشأ من الاستعمال، وقد قوبل بالاجرة، فلا يجب له ضمان آخر، وإلا لوجب ضمانان لشئ واحد ولان نقص الاجزاء ملحوظ في الاجرة، ولذا لم يضمنها المستأجر بل والمستعير، ولان ما ينقص بالاستعمال تعتبر اجرته زائدة على ما لا ينقص به، فلو لا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة، إذ كل ذلك لا يقتضي الاكثر المزبور، وإنما يقتضي دخول الارش في الاجرة.

مع ما في الاول من أن الاجرة لم تجب للاستعمال، وانما تجب لفوات المنفعة على المالك، فتجب وإن لم تستعمل، كما أنها تجب وإن لم يفت شئ من الاجزاء، فلم يجب ضمانان لشئ واحد.

وفي الثاني إنا نمنع لحظ الاجزاء الناقصة في الاجرة، ولم لا يكون سقوط ضمانها للاذن في الاستعمال الشامل لاتلافها كالمستعير، وثبوت الزيادة المذكورة غير معلوم، وبتقديرها لا يدل على التداخل، كما أنه مع فرض الملاحظة لا تداخل أيضا، والله العالم.

(ولو أغلى الزيت) مثلا (فنقص) وزنه (ضمن النقصان)وإن لم تنقص القيمة بلا خلاف أجده بين الخاصة والعامة، بل وإن زادت قيمته على ما قبل الغليان، لانه مثلي يضمن بمثله، وعمله الذي قد زاد به الواقع تبرعا لا يقوم مقام ذلك.

فما في المسالك من احتمال الرد ولا غرامة – لان ما فيه من الزيادة والنقصان يستندان إلى سبب واحد، فينجبر النقصان بالزيادة – واضح الضعف، لما عرفت.

وإن نقصت قيمته دون عينه رده مع أرش النقصان الذي هو مضمون عليه بالغصب.

وإن نقصا معا رد مثل الناقص مع الباقي، إلا إذا كان ما نقص