جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص146
والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في جامع المقاصد الاجماع عليه على الظاهر، وفي المسالك وغيرها نفي الخلاف فيه، بل يمكن تحصيل القطع به من السيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار على تبعية الولد في غير الانسان للانثى من غير فرق بين الغاصب وغيره.
فتأمل بعض الناس فيه – بأن الولد من الفحل، فلا يكاد يوجد الفرق بينه وبين الحب إذا نبت في أرض الغير – في غير محله، إذ هوكالاجتهاد في مقابلة النص، على أنه قيل: يمكن الفرق بأن النطفة لا قيمة لها، وليست مملوكة بعد انفصالها، ولا واجبة الرد إلى مالك الفحل، والنشوء والنماء من الانثى، ولا كذلك الحب، فانه مملوك له قيمة، ويجب رده، وإن كان فيه ما فيه، والله العالم.
(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه (لو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص) كما في غيره من الاعيان المغصوبة (وعليه أجرة الضراب) عند أهل البيت (عليهم السلام) كما في محكي السرائر، بل فيه ” ما قاله شيخنا في مبسوطه من أن أجرة الفحل لا تجب على الغاصب، لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن كسب الفحل (1) فهو حكاية مذهب المخالفين، فلا يتوهم متوهم أنه اعتقاده ” (و) لكن مع ذلك في المتن وغيره (قال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الاجرة).
(و) على كل حال فلا ريب في أن (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ إن كان (لانهاعندنا ليست محرمة) وعن مكاسب التذكرة ونهاية الاحكام نسبته إلى
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 3 وفيه (نهى رسول الله ( صلى الله عليه واله ) عن عيب الفحل وهو أجرة الضراب) وفي المبسوط ج 3 ص