پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص144

لكن قد يناقش بأنه – وإن كان غير مغرور – لا يصدق عليه أنه أدى المال، والاصل بقاء الضمان، وكذا لو غصبه من الغاصب وأتلفه بنية العدوان منه.

أللهم إلا أن يقال: إنه وإن كان لا يصدق على تسليمه أنه أداء إلا أنه صار في عهدة المالك لو كان مملوكا لغيره، ومثله يسقط الضمان على من عليه الضمان ولو لظهور أدلة الضمان في غير الفرض، أو غير ذلك.

وعلى كل حال فلا إشكال في الضمان في مفروض المتن، لان المباشرة ضعيفة بالغرور المانع عن استتباع الضمان المقتضي لعدم غرم الغاصب، وحينئذ فالسبب أقوى في الاتلاف الموجب للضمان، بل هو المستقر عليه لعدم تعقل ضمان المالك لماله وإن قلنا بضمان المغرور في غير المقام، كما صرح به من تعرض له من الاصحاب من غير نقل خلاف، بل عنالتذكرة أنه الذي يقتضيه مذهبنا.

لكن في القواعد ” لو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرأ الغاصب، وفي الارش إشكال “.

وفيه منع براءته من الضمان مع عدم العلم بالحال، فلو تلفت قبل ظهور الحال وهي بيد المالك على أنها زوجة وهي مملوكة للغاصب لم يبرأ، لكون التسليم غير تام، كما أن فيه أيضا منع الاشكال في الارش سواء قلنا: إنه أرش ما ينقص منها بالولادة أو أنه تفاوت ما بين قيمتها طلقا وقيمتها أم ولد محتمل البقاء والموت، ولذا لا يعاد على الغاصب لو مات الولد، لان العيب الذي ثبت لم يزل، وإنما انقطع بعد مدة والمأخوذ أرشا إنما أخذ على تقدير رجاء انقطاعه وعروض زواله.

أو أن الارش هنا مهر أمثالها أو العشر أو نصفه، ضرورة كون المفروض من