پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص140

وهو خمسة (ورد الباقي وما نقص من قيمته بالانفراد) وهو إثنان بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، إلا من الشهيد إن كان خلافا كما ستعرف، بل ولا إشكال، لضمان الغاصب كل نقص يكون في يده على المغصوب ولو من حيث الاجتماع والانفراد اللذين فرض مدخليتهما في القيمة.

ولكن في اللمعة في الفرض يضمن قيمة التالف مجتمعا، وهو يقضي بأنه لا يلزمه إلا خمسة، ولعله لانه لم يتلف غيره، ولان نقص الباقي نقص سوق، فلا يضمن.

وفيه أنه تلف مع صفة الاجتماع المشتركة بينهما، والفرض ضمانها، ونقص السوق الذي لم يضمن هو الذي لا يكون بسبب شئ في المغصوبولو وصفا، لا المفروض الذي هو كفك تركيب باب، كما هو واضح.

(وكذا) الكلام (لو شق ثوبا) موضوعا على الشق (نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما) منفردا (ب) واسطة (الشق) المزبور وإن لم ينقص مجموعهما، ولو لان منفعة أحدهما متوقفة على الآخر لصغر النصف عن الاستقلال وعدم وجود مماثل له (ثم تلف أحدهما) فانه يغرم قيمة النصف الذاهب مجتمعا ويرد الباقي مع أرش نقصانه الحاصل بالانفراد، إذ هو حنيئذ كمسألة الخفين وإن أوهم التعبير خلافه، إلا أن التشبيه بهما شاهد على ما ذكرناه.

نعم لو فرض مع ذلك حصول نقص عليهما بالشق ضمنه أيضا حتى لو ردهما، وهو واضح كوضوح عدم شئ عليه غير التغرير لو ردهما، والفرض عدم نقص قيمتهما بالشق.

(أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة) مثلا (ف) أتلفه أو (تلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته) مجتمعا (بسبب الانفراد) الحاصل له بعد غصب الآخر (رد قيمة التالف