پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص138

الشرع كالاقرار بالغصب بعد البيع وكالشهادة على أنها مال الغير ونحوذلك مما يحكم به في ظاهر الشرع أن العين لغير من أقر له المقر فإذا دفع القيمة للمالك فهل العين أيضا تبقى على ملك مالكها كالقسم الاول من الحيلولة أو تنزل هذه الحيلولة منزلة التلف.

فيملك الحائل إذا أدى للمالك العين التي حال بينها وبين مالكها بالاقرار ؟ لم أجده محررا هنا، بل ظاهرهم فيما يأتي الاول، ولكن الثاني محتمل، وربما يشهد له بعض الكلام السابق في باب الاقرار، والله العالم.

(و) كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أن (على الغاصب الاجرة إن كان مما له أجرة في العادة من حين الغصب إلى حين دفع البدل) بل الاجماع بقسميه عليه، لما عرفته فيما تقدم من ضمان كل ما فات في يد الغاصب ولو بآفة سماوية، إذ المنافع أموال فتضمن كالاعيان.

نعم ظاهر قول المصنف وغيره: ” فيما له أجرة في العادة ” إخراج نحو غصب الغنم والمعز والشجر، حيث لا منفعة له تستأجر عادة، كما عن المبسوط التصريح به، مع أنه قيل إن كلام الحلي والفاضل والكركي وثاني الشهيدين في كتاب الاجارة في مسألة ما لو استأجر تفاحة للشم أو دراهمأو دنانير للزينة ينافي ذلك، إلا أن التحقيق خلافه وإن قلنا بصحة الاجارة في مثلها، لكنها لا تعد عرفا إتلاف مال على الغاصب مع فرض عدم استعدادها لذلك.

نعم لو تعددت المنافع كالعبد الخياط والحائك ففي القواعد وعن غيرها لزم أعلاها (و) ستسمع تحقيق ذلك عند تعرض المصنف له إنشاء الله تعالى.

بل (قيل) كما في التذكرة ومحكي المبسوط وظاهر غيرهما: إنه يضمن الاجرة المزبورة (إلى حين إعادة المغصوب) فالمنافع المتجددة