پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص128

الجناية القيمة من المالك رجع على الغاصب بقيمة أخرى، لان المأخوذة أولا استحقت بسبب وجد في يده، فكانت من ضمانه.

أما لو كان العبد وديعة فجنى بما تستغرق قيمته ثم قتله المستودع وجب عليه قيمته وتعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها ولى الدم لم يرجع المالك على المستودع بشئ، لانه جنى وهو غير مضمون.

ولو جنى العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ثم غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا ففي التحرير بيع في الجنايتين، وقسم ثمنه بينهما، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني، لان الجناية في يده وإن كان للمجني عليه أولا أخذه دون الثاني، لان الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا، فلا يتعلق به حقه، ويتعلق به حق الاول، لانه بدل عن قيمة الجاني.

ولو مات العبد في يد الغاصب فعليه قيمته بينهما، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، لانه ضامن للجناية الثانية، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذ كما قلناه، فتأمل جيدا، فان بعضه لا يخلو من بحث، والله العالم.

(ولو زادت قيمة المملوك بالجناية) التي لا مقدر لها شرعارده ولا شئ عليه للاصل، كالسمن المفرط في نحو العبد والجارية مما لا يقصد فيه اللحم، بلا خلاف أجده فيه، لكن عن المبسوط فيما لو حلق لحية الامة فلم تنبت من دون غصب فزادت قيمتها، قال: نعتبرها بعبد إن زالت لحيته نقصت قيمته.

وعن أبي العباس وثاني الشهيدين فيها الحكومة، وفيه أنه لا دليل عليه، كما تعرفه في الديات إنشاء الله.

أما لو كان له مقدر (كالخصاء أو قطع الاصبع الزائد) المقدرين بتمام القيمة وثلث دية الاصبع الاصلية (رده مع دية الجناية)