پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص125

ومن هنا ربما اجتمع للمالك عدة قيم، كما لو قطع واحد رجله وآخر يده وثالث عينه ورابع أذنه، فان للسيد إمساكه ومطالبة كل منهم بقيمة ما جنى، كما نصوا عليه في باب الديات، ولا جمع بين العوض والمعوض، لان العوض قيمة العضو، والمعوض ذلك العضو الفائت لا العبد،ولذا لو قطع إحدى يديه ودفع إليه نصف القيمة لم يجب عليه تسليم نصف العبد.

كل ذلك مضافا إلى الضرر على تقديري الدفع وعدمه، خصوصا إذا كان العبد كسوبا لا يمنعه قطع أنفه مثلا، وحمل الغاصب على الاجنبي قياس.

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع، والعمدة تناول النصوص المزبورة للغاصب وغيره وعدمه، ضرورة عدم معارضة شئ من ذلك للنصوص المفروض تناولها، كما أنه على تقدير عدم التناول لا وجه لوجوب الدفع على المالك، فان المقام ليس من الجمع بين العوضين الممنوع، كما هو واضح، ولولا الشهرة المزبورة لكان الاول لا يخلو من قوة.

وكيف كان فعلى الفرق بين الغاصب وغيره يتجه وجوب أكثر الامرين عليه من القيمة التي لا تتجاوز دية الحر والارش وإن تجاوز، وقد يحتمل وجوب القيمة عليه وإن تجاوزت، باعتبار تنزيل الشارع الانف منزلة الكل، ولا ريب في وجوبها على الغاصب وإن تجاوزتبناء على الفرق بينه وبين الجاني غير الغاصب، فكذا الانف لو قطعه، فيكون المراد في الانف القيمة في الغاصب وغيره، إلا أنه قيدت في الثاني بعدم التجاوز بخلاف الاول، إلا أنه كما ترى، بل مقتضاه ذلك في الجناية على ما يوجب نصف القيمة الذي قد عرفت أنه يجب منه في الغاصب أكثر الامرين مع تقييد نصف القيمة بعدم التجاوز، لانها تجب