جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص122
خلافا في المسألة، ضرورة اشتراك الجميع في مدرك الحكم، وهو كونه مضمونا عليه، ولا مثل له ولا قيمة مقدرة، فلابد من الارش.
وأما الاول فهو خيرة النافع والارشاد ومجمع البرهان، بل عن المقتصر أن المشهور رده مع رد دية السيد مثلا وهي نصف القيمة، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، ولعله يريد بالاخبار قولأمير المؤمنين (عليه السلام) (1): ” جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن ” ونحوه المرسل (2) وفي قوله (عليه السلام): ” الثمن ” إشعار بارادة الاعضاء.
وفي الايضاح الاستدلال عليه بعموم النص مفسرا له في حاشيته بأن ما فيه من الحر ديته فيه من العبد قيمته، وعن الخلاف أيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على هذه العبارة، وعن السرائر أنه ورد في الرقيق المماليك من بني آدم نصف القيمة، وكمالها في المتحد في البدن والمتعدد.
ولعل وفاق الفاضلين هنا مؤيد لما ذكرناه في المسألة السابقة من ظهور الروايات (3) في الاعم من الغاصب وغيره، إذ لا فرق بين المقام وبين السابق، بل لعل تلك الروايات أظهر دلالة في كون قيمة العبد حيث تضمن بأي سبب من أسباب الضمان لا تتجاوز دية الحر، وخروج الموت في يد الغاصب مثلا لا ينافي ذلك، ضرورة بقاء الجناية الموجبة لكون القيمة بحكم الدية على مقتضى إطلاق النصوص المزبورة كما ذكرناه سابقا.
(و) لكن مع ذلك قال المصنف: (لو قيل يلزم الغاصبأكثر الامرين من المقدر والارش كان حسنا) كما هو صريح محكي
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ديات الشجاج والجراح – الحديث 2 من كتاب الديات.
(2) الفقيه ج 4 ص 95 الرقم 313.
(3) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب العت