پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص121

على المنكل لا المولى، واحتمال الحكمة معارض باحتمال كونها المؤاخذةعلى سوء فعل المولى، بل هو الظاهر.

وما أبعد ما بين القول بالمزبور والقول بعدم الانعتاق بتنكيل المولى فضلا عن غيره كما عن ابن إدريس، بل المصنف تردد فيه أيضا في كتاب العتق وإن كنا بينا هناك ضعف ذلك بل بطلانه، إلا أن المتجه الاقتصار على تنكيل المولى الذي هو المنساق نصا (1) وفتوى كما هو واضح.

ومن الغريب ما عن الفاضل في بعض فوائده من بناء الخلاف في الحكم على الخلاف في الحكمة أنه الجبر أو العقوبة، فعلى الاول ينعتق دون الثاني، إذ هو مع أنه إحالة على مجهول لا وجه له بعد معلومية عدم إطراد الحكمة على وجه تثبت بها أحكام شرعية.

وكذا ما عن غيره من بنائه على خروج العبد بالتنكيل عن الملكية، أو المولى عن أهلية التملك بالنسبة للعبد، أو عقوبة محضة، فعلى الاخيرين لا عتق، بخلاف الاول كما هو واضح.

نعم لو أقعد أو عمى أو جذم في يد الغاصب انعتق وضمن الغاصب قيمته، والله العالم.

(و) كيف كان فعن الخلاف وموضع من المبسوط أن (كل جناية) على المغصوب (ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته) المنزلة فيه منزلة الدية (وما ليست مقدرة في الحر ففيها الحكومة) سواء كانت الجناية من الغاصب أو من أجنبي، بل هو كذلك لو كان التلف بآفة سماوية، لانه في يده مضمون بلا خلاف أجده في الاخير، أي ما لا مقدار له.

وما عن المبسوط من الاقتصار على خصوص جناية الغاصب ليس

(1) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب العتق الحديث