جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص113
غرض المالك، ولذا كان في وطء الولد جارية الاب بالشبهة مهر المثل كما في وطء الاجنبي، وإن حرمت بالاول على الاب، كما هو واضح.
لكن في التذكرة ” لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه كما لو غصب حجة انسان بدين أو ملك فالاقرب ضمان التفاوت بالنسبة إلى ربه إن غصبه منه، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة، بل بما يساوي قيمته بالنسبة إلى ذلك الغير ” وجعل الشأن في الخاتم والنعل بالنسبة إلى كبر الاصبع وغيره كذلك، ولم أجده لغيره كما أنه لا وجه له واضح، ضرورة عدم ثبوت مالية للشئ في نفسه عرفا بذلك.
بل ظاهر كلام الاصحاب خلافه، بل في الدروس (أن مركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر ” وكذا لو أتلف وثيقة خيال (جمال خ ل) أو خفا لا يصلح إلا لواحد، والله العالم.
(و) كذا لو كان ذلك فيما له مقدر في الانسان منها إذ (لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة) عند المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ممن ستعرفه (بل) نسبه بعض إلى الندرة، ف (يرجع) فيه (إلى الارش السوقي) كغيره من الاموال من غير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها أو أحدهما أو بغيرهما وغيرها، خلافا لاحمد بن حنبل في الاولين (و) لابي حنيفة في الثلاثة الاخيرة.
نعم (روى) عاصم بن حميد (1) عن الباقر (عليه السلام) ومسمع (2) عن الصادق (عليه السلام) ” أن عليا (عليه السلام)
(1) لم نجد لعاصم بن حميد رواية بهذا اللفظ وانما روى في المقام عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ما سيذكره (قده) في الجواهر.
(2) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب ديات الاعضاء – الحديث 4 من كتاب الديا