پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص107

ولعله لذا كان المعروف بين الاصحاب ضمان الاعلى، بل لم يذكربعضهم قيمة يوم التلف قولا بل ولا وجها، بل لم نتحققه ممن تقدم على الفاضل وإن حكي عن القاضي، بل سمعت نسبته في الدروس إلى الاكثر.

ولكن لا ريب في أن الاحتياط لا ينبغي تركه، بل الظاهر أنه لابد من ملاحظة أعلى القيم في التقويم يوم التلف على معنى إلزام الغاصب بقيمة العين المعتورة عليها أوقات في يده قد اختلفت قيمتها فيها مع فرض مدخلية ذلك في القيمة.

هذا ولا يخفى عليك أن محل الخلاف كما صرح به غير واحد ما إذا كان نقصان القيمة مستندا إلى السوق، أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فان الاعلى مضمون إجماعا، كما في المسالك والروضة ولو على معنى ضمان أرش النقصان وقيمة العين حال التلف، والله العالم.

(و) كيف كان فقد عرفت مما ذكرناه في تحقيق المثلي أن ( الذهب والفضة ) مضروبين أو غير مضروبين إذا لم يكن فيهما صنعة محللة (يضمنان بمثلهما) كما صرح به غير واحد، بل في المسالكنسبته إلى المشهور، ضرورة إمكان الحكم بالمساواة في الصنف على الوجه الذي ذكرناه، ودعوى أن الصحاح من الدراهم والدنانير مختلفة في الوزن والاستدارة والاعوجاج ووضوح السكة وخفائها على وجه يؤثر في القيمة يدفعها بعد تسليمها ما عرفت من أن المدار على المساواة في الصنف، والفرض حصوله، فلا يقدح اختلاف البعض.

(و) لكن مع ذلك (قال الشيخ): هما قيميان ف‍ (يضمنان بنقد البلد، كما لو أتلف ما لا مثل له) وفي المسالك ” ولعله نظر إلى الاختلاف، فانه لا يجري عليه تعريف المثلي بأنه ما تساوى أجزاؤه،