پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص105

المثل، فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة، لان الزائد في كل آن سابق على الدفع من حين التلف مضمون تحت يده، ولهذا لو دفع العين حال الزيادة كانت للمالك، فإذا تلفت في يده ضمنها.

ولعله إليه أشار المصنف بقوله: (ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد) إذ منشأ التردد في ذلك كون الواجب في القيمي المثل أو القيمة، وإلا فلا إشكال في عدم اعتبار زيادة القيمةونقصانها بعد يوم التلف على جميع الاقوال عدا القول المزبور.

وهو كما ترى مع ضعف المبني عليه ينبغي تقييده بما إذا تعذر المثل، وحينئذ يتجه ضمان المثل يوم الاقباض كما عرفته في المثلي.

على أنه لا يتم بالنسبة إلى ضمان العليا حال وجود العين.

ولعله لذا قيل: إن وجه القول قاعدة الضرر، وذلك لان عدم تمكينه منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه وتفويت لتلك المنفعة العليا، ومن هنا كان هو خيرة العلامة الاكبر الآغا محمد باقر البهبهاني فيما حكي عنه، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم اقتضاء القاعدة المزبورة ضمان الاعلى مع فواته وإن رد العين نفسها، وهو مخالف للاجماع بقسميه، بل قد عرفت عدم الضمان فيما لو منعه من بيع ماله بقيمة عالية، كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا.

وبذلك كله يظهر لك أن الاقوى وجوب القيمة حين التلف وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والشهيد والسيوري والكركي والاردبيلي، بل هو المحكي عن القاضي، بل في الدروس وكذا الروضة نسبته إلى الاكثر،وذلك لانه وقت الانتقال إلى القيمة، وإلا فقبله مكلف برد العين من غير ضمان للنقص السوقي إجماعا، واحتمال منع الانتقال إلى القيمة حين