پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص92

وكذلك التمر والزبيب، لما فيهما من العجم والنوى، وإن اريد الاجزاء التي يقع عليها اسم الجملة لزم أن لا تكون الدراهم والدنانير مثلية، لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن والاستدارة والاعوجاج ووضوح السكة وخفائها، وذلك مما يؤثر في القيمة.

بل مما ذكرناه يظهر لك المناقشة فيما في الرياض وغيره من أنه ” لا يذهب عليك عدم ظهور حجة لهذه التعاريف عدا العرف واللغة، وهما بعد تسليم دلالتهما على تعيين معنى المثل المطلق وترجيحهما أحد الآراء لا دلالة لهما عليه، إذ هي فرع تعليق الحكم بلفظ المثل في دليل، وليس بموجود عدا قوله تعالى (1): (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) وفيه نظر، لاحتمال كون المراد بالمثل فيه أصل الاعتداء لا مثل المعتدى فيه الذي هو ما نحن فيه، فتأمل “.

إذ قد عرفت أن المراد به ذلك ولو بمعونة ما سمعت من النص والفتوى.

ثم قال (هذا مع أنه لم يظهر حجة على أصل اعتبار المثل في المثلي والقيمة في القيمي عدا الاجماع والاعتبار، وليس فيهما ما يرجح أحد التعريفات، فليرجع في خصوص الافراد إلى ما أجمع على كونه مثليا أو قيميا، ولا إشكال فيما ظهر فيه، ويشكل الامر فيما عداه، وينبغي الاحتياط في مثله بالرجوع إلى الصلح والتراضي إن أمكن، وإلا فلا يبعد ترجيح مختار الاكثر، لرجحانه بالشهرة، ولولاها لكان العمل بالتخيير بين الاراء متجها، كما هو الحال في ترجيح الاقوال المختلفة التي لا مرجح لاحدها على الآخر من الادلة، وربما يرجح مختار الاكثر على أكثر ما عداه أيضا بسلامته عن النقض الذي يورد عليه من شموله

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 1