جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص91
بل يرد عليه ما قيل من اقتضائه كون الشئ مثليا في بلد قيميا في آخر، لمكان اختلافهما في الكيل والوزن وعدمهما، إذ قد عرفت أن المراد بذا المتعارف في الغالب باعتبار كشفه عن تساوي أجزائه، لا أن المراد مثليته من حيث الكيل والوزن المختلفين باختلاف البلدان.
وبالجملة فالمراد من التعاريف واحد، وهو التساوي الذاتي فيغالب ما له مدخلية في الرغبة والقيمة، وأن يكون ذلك غالبا في أفراد الاصناف لا اتفاقا.
بل لعله المراد أيضا مما في الارشاد وشرحه الاسعاد لبعض الشافعية من تعريفه بأنه ما أمكن ضبطه بكيل أو وزن وجاز السلم فيه.
بل لعله المراد أيضا مما حكاه في الرياض عن خاله في دفع ما سمعته من المقدس الاردبيلي من أنه لعل المراد التقارب المتعارف المعتد به عند أهل العرف، أي ما يكون متساوي الاجزاء عرفا يكون مثليا، وغير المتساوي كذلك غير مثلي، وأيضا المثلي ما تعارف تحقق المثل له بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميز النوعي والصنفي، وهو أقرب إليه من كل جنس وإن كان مثل الدرهم والدينار.
بل يعلم مما ذكرنا أيضا أنه لا وقع لما اعتذر به الكركي عن التعريف المزبور بأن الظاهر منه إرادة ضبط المثلي بحيث يتميز فضل تميز، لا التعريف الحقيقي، أو يكون التمثيل بالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والادهان داخلا في التعريف، فيكون انكشافه بهذه الامثلة، ضرورة أنك قدعرفت كون المراد بالتعريف المزبور ما لا يحتاج معه إلى الاعتذار المذكور.
ومن الغريب ما في المسالك من أنه اعترض عليه بأنه إن أريد بالاجزاء كل ما تركب عنه الشئ لزم أن لا تكون الحبوب مثلية، لانها تركب من القشور والالباب، والقشر واللب مختلفان في القيمة،