پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص81

من المرض والشين لم ينزع، وعلى الغاصب قيمته، ثم إن خاط جرح نفسه فالضمان مستقر عليه، وإن خاط جرح غيره باذنه وهو عالم بالغصب قيل كان قرار الضمان عليه، والاجود قراره على المباشر، وأما غير الآدمي فعلى ضربين: أحدهما غير المأكول، والحكم فيه كالآدمي، لانه لا ينتفع به مع ذبحه، والثاني المأكول، فان كان لغير الغاصب لم ينزع، لحرمة روحه، وإن كان للغاصب فوجهان: إنه يذبح ويرد الخيط، لامكان الجمع بين الحقين، وهو جائز الذبح، وأظهرهما – وهو الذييقتضيه إطلاق المصنف – المنع كما في غير المأكول، لان للحيوان حرمة في نفسه، ولهذا يؤمر بالانفاق عليه، ويمنع من إتلافه بغير الذبح للاكل، وقد روي (1) أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذبح الحيوان إلا لاكله “.

قلت: قد يناقش (أولا) بامكان منع جعل مسوغ التيمم عذرا في عدم وجوب الرد هنا مطلقا، لما عرفته من تكليف الغاصب بأشق الاحوال في الرد وإن استلزم الضرر عليه والمشقة، فمع فرض أنه قد خاط به جرحه وكان في نزعه مشقة لا يخشى منها التلف وإن جاز التيمم لها أو يخشى الشين من نزعه يتجه تكليفه بذلك إلزاما له بأشق الاحوال، لانه هو الذي أدخل الضرر عليه باختياره الغصب الذي مقتضاه ذلك، واحتمال الفرق بين الضرر المالي وغيره لا دليل عليه، نعم قد يتجه ذلك مع الخوف على النفس الذي يسقط معه خطاب الرد، فتأمل جيدا.

(وثانيا) بامكان إلزامه بشراء ما يجوز ذبحه من الحيوان إذا كان للغير، مأكولا أو غيره، مقدمة لذبحه ونزع الخيوط منه، وإن أدى ذلك إلى ضرر عليه، فضلا عن إلزامه بذبح ما يجوز ذبحه من الحيوانالذي له، ودعوى حرمته لغير الاكل واضحة المنع.

(1) سنن النسائي ج 7 ص 211 وفيه قال صلى الله عليه وآله: (حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع وأسها فيرمى به