پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص75

(النظر الثاني) (في الحكم) لا خلاف بيننا في أنه (يجب رد المغصوب ما دام باقيا) بل الاجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب، مضافا إلى قوله (عليه السلام) (1) في النصوص السابقة: ” كل مغصوب مردود “.

بل الظاهر كون الحكم كذلك (ولو تعسر) واقتضى هدم البناء أو خراب السفينة (كالخشبة تستدخل (المستدخلة خ ل) في البناء و(أو خ ل) اللوح في السفينة) ضرورة بقائها على ملكه ووجوب ردها إليه فورا، وقد سمعت قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (2): ” إن الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها “.

(و) حينئذ ف‍ (لا يلزم المالك أخذ القيمة) خلا لابي حنيفة وتلميذه الشيباني، فانهما قالا بملك الغاصب لهما، فلا يجب عليه ردها ولكن يلزمه قيمتها، ولا ريب في مخالفة ذلك قواعد الاسلام بل الواجب عليه مع استخراجها رد اجرتها من حين الغصب إلى حين الرد والارش إن نقصت.

(وكذا) الكلام فيما (لو مزجه مزجا يشق تمييزه كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة) وحينئذ (يكلف تمييزه وإعادته)

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 4 من كتاب الخمس، وفيه (الغصب كله مردود).

(2) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث