پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص71

وكذا الكلام فيما إذا أزال أوراق الكرم وجرد عناقيدها للشمس حتى أفسدتها، أللهم إلا أن يقال فيه وفي أمثاله بصدق إسناد التلف إليه حقيقة، فيخرح حينئذ عما نحن فيه.

ولو فرض مجئ إنسان فأسقطه فلا شبهة في كون الضمان عليه، لانه مباشر أو كالمباشر في القوة من الاول، بل الظاهر ضمان الاخير فيما لو فتح رأسه وأخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر ونكسه، وإن احتمل اشتراكهما في ضمان الخارج بعد النكس، إلا أن الاول أصح، ضرورة كون الثاني المباشر أو بحكمه.

ولو فرض في الجامد مجئ آخر بعد الفتح فقرب منه نارا حتى ذاب وضاع فالضمان على الثاني، لكونه مباشرا أو بحكمه، وربما احتمل عدم ضمانهما معا، لان مجرد الفتح لا يقتضي الضمان فيه، وعدم تصرف الثاني في الظرف ولا في المظروف، إلا أنه كما ترى.

وأولى من ذلك ما لو كان رأس الزق مفتوحا من المالك فجاء إنسانفقرب منه النار.

هذا ولا يخفى عليك الحال فيما لو حل رباط سفينة فغرقت بالحل أو غرقت بسبب حادث من هبوب ريح أو غيره، وفي المسالك الجزم بالضمان في الاول، وفي الثاني الوجهان، والله العالم.

(ومن الاسباب) الموجبة للضمان على نحو ضمان الغصب (القبض بالعقد الفاسد) كعقد البيع ونحوه من العقود الموجبة لانتقال الضمان إلى القابض، بلا خلاف أجده فيه، بل هو المعروف من مذهب الاصحاب، بل في المسالك هو موضع وفاق، لعموم ” على اليد ” (1) ولان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما تقدم الكلام في ذلك مستوفى

(1) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 9