جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص69
النصوص (1) في اعتبار كون العطب به خاصة في الضمان، فلاحظ وتأمل والله العالم.
(ولو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء) بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر، بل ولا إشكال مع فرض كونه مطروحا على الارض، ضرورة كونه مباشرا للاتلاف أو بحكمه.
(وكذا) لو سقط بفعله أو بما يستند إلى فعله، كما (لو سال منه ما ألان الارض تحته فاندفع ما فيه ضمن) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له (لان فعله سبب مستقل بالاتلاف) إذ السقوط بالميلان الناشئ من الابتلال الناشئ من الفتح، وهو مما قد يقصد به ذلك، ولعله بمعونة فتوى الاصحاب ملحق بالمستفاد من النصوص السابقة (2) أو يندرج فيها.
(أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح) الحادثة أو زلزلة أو وقوع طائر (أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردد) كما في التحرير والارشاد.
(ولعل الاشبه أنه لا يضمن) لا (لان الريح والشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب) ضرورة قوة السبب بالنسبة إليهما بعد عدم قابليتهما للضمان، بل للشك في السببية المزبورة شرعا على وجه يترتب عليها الضمان، خصوصا بعد عدم تعارف قصد الاتلاف بالفتح بتوقع الهبوب، والاصل البراءة.
خلافا للفخر في المحكي من شرح الارشاد وغاية المراد والدروس وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك من الحكم بالضمان، لان فعله سبب تلفه، إذ لو لا الفتح لما ضاع ما فيه، ولم يتخلل بينهما ما يمكن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 و 9 و 11 – من ابواب موجبات الضمان – من كتاب الديا