پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص64

(الثاني) (لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها، وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد) كما في القواعد والارشاد والكفاية، بل والايضاح باعتبار عدم الترجيح فيه، بل والتذكرة وإن اقتصر على الثاني، بل واللمعة وإن اقتصر على الاخير.

نعم قرب في الدروس فيه الضمان، وفي الروضة أنه أقوى، وجعل منشأ النظر في غاية المراد في الثلاثة عدم الاستقلال، فلا يتحقق غصب ومن أنه سبب في الاتلاف، إذ لولاه لم يتحقق التلف وإن كان لعلة اخرى خارجة.

وفي جامع المقاصد والمسالك الاولى أن يقال: إن منشأ النظر الشك في كونه سببا في التلف وعدمه، لانتفاء المباشرة للاتلاف والغصب.

ثم قال في الاول: ” والتحقيق أن يقال: إن قصد توقع العلة في التلف بغصب الشاة والدابة وحبس المالك عن حراسة الماشية حيث يكون التلف متوقعا ثابت، ومعه فالضمان لازم، لضعف المباشرة، ومثله ما لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة حيث يتوقع تلفها مع بقائها مرسلة، ويختلف الامر في ذلك باختلاف الاحوال، فربما كان بقاء الدابة المرسلة أياما وشهرا لا يتوقع معه التلف، فلا ضمان لو حبس المالك فاتفق على سبيل الندرة – إلى أن قال -: ولو منعه مبيعه فاتفق تلفه فلا ضمان، لعدم تحقق معنى السببية في التلف بالمنع من البيع، إذ ليس مما يقصد بمنع البيع توقع حدوث علة التلف، ولو كان مشرفا على الموت فمنعه من