جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص63
نعم لا يضمن الكبير الذي يمكنه التحرز عادة باتفاق إتلاف السبع له، لان ذلك لا يعد سببا في حقه، وإنما وقع بالاتفاق، كما لو وضع الصبي في غير المسبعة فافترسه السبع اتفاقا، فانه لا يضمنه على المشهور خلافا للشيخ ومن عرفت، وعنه احترز المصنف بقوله: ” مسبعة “.
لكن في القواعد ” لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففيالضمان إشكال “.
بل في التذكرة ” لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان عليه، إحالة للهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته، ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك، وفيه إشكال، أما لو نقله إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان، وبه قال أبو حنيفة، لانه قصد الاتلاف بالنقل، للشافعية وجهان، أشهرهما أنه لا ضمان “.
وفي جامع المقاصد بعد أن جعل منشأ الاشكال عدم دخول الحر تحت اليد وحصول السبب قال: ” وهذا الاشكال ليس بشئ بعد ما سبق في كلامه من أن الصبي إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع ضمنه، وكذا ضمانه لو تلف بسبب لدغ الحية ووقوع الحائط على الرأي.
فان إلقاؤه في مضيعة أقرب إلى توقع علة الهلاك من هذه الاخيرة، والاصح الضمان فيه وفي المجنون كما سبق “.
قلت: لعل الفرق أنه لا تسبيب باتفاق افتراس الاسد له في المضيعة باعتبار عدم اعتياده، فيها بخلاف أرض المسبعة، فيكون الاول كضمانهلو تلف بلدغ حية أو عقرب الذي توقف هو فيه، ونسب الضمان إلى رأي، بخلاف أرض المسبعة، بل كاد يكون ما ذكرناه صريح ما حكيناه عنه في التذكرة، والله العالم.