جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص59
ومنه يعلم الوجه في تخير المالك في الرجوع عليهما، فان رجع على المكره بالكسر لم يرجع على المكره بالفتح، بخلاف العكس على نحو ما سمعته في قرار الضمان على من تلف المال في يده في الايادي المتعاقبة.
كما أنه مما ذكرنا يعلم الفرق بين المضمون في يد المكره وبين غيره كالوديعة، وإن كان فيه البحث السابق، فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع في أطراف المسألة.
هذا وكان المصنف أشار بالاقتصار على المال إلى الاحتراز عن النفس فان الاكراه على إتلافها لا يوجب سقوط الضمان عن المكره، نعم في الجرح إشكال من حيث تناول قوله (عليه السلام) (1): ” لا تقية في الدماء ” له وعدمه، وقد تقدم لنا بعض الكلام في ذلك، ويأتي إنشاء الله تعالى، والله العالم.
(ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا) ولا علم ولا ظن التعدي فضلا عما لو علم أو ظن عدم التعدي بلا خلاف أجده فيه، بلفي المسالك الاتفاق، للاصل بعد عدم التفريط وعموم تسلط الناس على أموالهم (2).
وزاد في المسالك بأن سببيته في الاتلاف ضعيفة بالاذن له من قبل الشارع في فعل ذلك في ملكه، فلا يتعقبه ضمان.
وإن كان لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا مع فرض إسناد الاتلاف إلى فعله، لظهور خطأ ظنه أو قطعه وقدرته على المنع، لصدق الاتلاف
(1) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الامر والنهي – الحديث 1 من كتاب الامر بالمعروف وفيه (فإذا بلغ الدم فليس تقية).
(2) البحار – ج 2 ص 272 الطبع الحدي