پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص56

ووضع آخر حجرا فيه فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر، لانه السبب المؤدي إلى سبب الاتلاف، فكان أولىبالضمان، لان المسبب يجب مع حصول سببه فيه، فوضع الحجر يوجب التردي، أما لو انتفى الترتيب فالضمان عليهما، كما لو حفر ووضع الحجر فان الضمان عليهما “.

قلت: لا يخلو كلامهما من خفاء في الجملة، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم الاول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن الآخر، وربما احتمل ترجيح الاقوى، كما لو نصب سكينا في البئر المذكور، وقد يحتمل قويا تساوي السببين، لاشتراكهما في التلف الحاصل خارجا، وأنه لو لا الحجر لم يحصل التردي في البئر، كما أنه لو لا البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا، بل لو فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في الضمان، وتمام الكلام في ذلك في الديات إنشاء الله تعالى.

وكيف كان فقد استثنى غير واحد من الاصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما إذا ضعف المباشر، وفي الدروس واللمعة الاقتصار على استثناء الغرور والاكراه، بل في القواعد الاقتصار على الثاني منهما، كما في الارشادالاقتصار على الاول منهما، إلا أن الظاهر إرادة المثال ضرورة ضعف الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما لا عقل له ولا اختيار.

ولعله لذا قال في المسالك: ” وله صور كثيرة تأتي جملة منها وقد تقدم منها مسألة الغرور بتقديم الطعام إليه جاهلا، فان الضمان يستقر على الآمر “.

قلت: بل لو لم يكن منه أمر بل مجرد تقديمه له ضيافة وإن قال في التذكرة: من قال: كله ولم يقل إنه ملكي ولا طعام فلان غصبته