جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص47
وصحيح زرارة (1) عنه (عليه السلام) أيضا ” قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليه رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان، لان كل من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان “.
وموثق سماعة (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه، فقال: ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان.
وما حفر في الطريق أو غير ملكه فهو ضامن لمايسقط فيها “.
إلى غير ذلك من النصوص التي منها المعتبرة المستفيضة الدالة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للاول قدر ما أتلفه من مال الرجل (3) وعلى أنه يقتل إذا قتل بشهادته، وقال الشاهد: تعمدت الشهادة عليه زورا (4) وعلى غرامة دية اليد مثلا لو شهد عليه بالسرقة ورجع وقال: إني اشتبهت (5) وعلى غرامة المهر لو شهد بطلاق زوجة ثم تزوجت، أو بموت زوجها ثم جاء زوجها أو رجع الشاهد عن شهادته بالطلاق (6) ومنها دل على رجوع المغرور (7) ومنها ما دل على
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب موجبات الضمان – الحديث 1 – 3 من كتاب الديات.
(3) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب الشهادات.
(4) الوسائل – 12 – من كتاب الشهادات.
(5) الوسائل – الباب – 14 – من كتاب الشهادات.
(6) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب الشهادات.
(7) الوسائل – الباب – 88 – من ابواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 5 والباب – 2 – من ابواب العيوب والتدليس.
والباب – 7 – منها – من كتاب النكا