پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص46

ما سمعت من الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة بقسميها، والله العالم.

(وهنا أسباب اخر يجب معها الضمان) غير الغصب جرتعادتهم في البحث عنها في كتابه.

(الاول: مباشرة الاتلاف) بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل الاجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضروريا (سواء كان المتلف عينا، كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب، أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب) أي استقلال يد على أنه عدوان.

(الثاني: التسبيب، وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك، وكطرح المعاثر في المسالك) بلا خلاف أجده في أصل الضمان به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.

مضافا إلى خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن “.

وصحيح الحلبي (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” سألته عن الشئيوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه “.

وخبر أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام) أيضا ” من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن “.

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب موجبات الضمان – الحديث 1 من كتاب الديات.

(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب موجبات الضمان – الحديث 1 من كتاب الديات.

(3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب موجبات الضمان – الحديث 2 من كتاب الدي