پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص44

ما عرفت، والله العالم.

(ولا يضمن الخمر) مع تلفها (إذا غصبت من مسلم) وكان الغاصب مسلما على الاشهر في محكي المختلف، بل المشهور في المسالك، بل بلا خلاف – أي بين المسلمين – في محكي الخلاف، بل إجماعا في التذكرة، فما عن أبي علي – من إطلاق ضمان الخمر المغصوبة بقيمتها خلا – واضح الضعف، وإن نزل على الخمر المتخذة للتخليل إلا أنه مناف لاطلاق معقد الاجماع ونفي الخلاف المزبورين، بل صريح الشهيدين والكركي عدم ضمان المتخذة للتخليل وإن أثم، بل قيل يغرر، بل في المسالكأنه المشهور، لانها على كل حال غير مملوكة للمسلم وإن سبق ملكه قبل الخمرية، فلا وجه لضمانها.

وما عن المقدس الاردبيلي – من التأمل في أصل الخروج عن الملكية بذلك وفي عدم ضمانها بالمثل أو بالخل – من الوسوسة، وكذا ما عن ظاهر المفاتيح أو صريحها من ضمان المتلف لها، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في عدم ملكية المسلم للخمر مطلقا وإن كان المتخذ للتخليل منها محترما، بمعنى الاثم في غصبه ووجوب رد عينها وإن انقلبت خلا عند الغاصب.

(و) كذا (لو غصبها الكافر) من المسلم، كما صرح به غير واحد، بل عن الخلاف نفي الخلاف أيضا، لما عرفت مما هو مشترك بين الكافر (و) المسلم.

نعم (تضمن إذا غصبت من الذمي متسترا ولو) كان الذي (غصبها) منه (المسلم) باجماع الفرقة وأخبارها في محكي الخلاف بل قيل: إن الاجماع أيضا ظاهر المبسوط والسرائر والتذكرة.

أما المتظاهرفلا ضمان وإن كان الغاصب كافرا قولا واحدا.