جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص30
باب الديات بأن جنايتها بيدها على القائد والراكب بالتنصيف، فيضمن النصف أيضا هنا باعتبار إثبات يده مع يد المالك.
كما لو ركبها معه.
بل قد يقال بضمانه الكل في الفرض باعتبار صدق الاستيلاء والاخذ الذي لا ينافيه قدرة المالك على الدفع إذا لم يدفع، كما إذا لم يكن راكبا لها وكان حاضرا قادرا على الدفع، أقصاه إثبات يده، ولا ينافى ذلك يد الغاصب، بل ولا استقلاله واستيلاؤه وأخذه واحتواؤه، بلهو بقوده لها وعدم ممانعة المالك له استولى عليه وعليها، نحو ما سمعته في الساكن المتصرف بجميع الدار مع عدم إزعاج المالك، ولعل إيكال الامر في ذلك إلى العرف المختلف باختلاف الاحوال والخصوصيات أولى.
وعلى كل حال فلا خلاف ولا إشكال في ضمانه لها لو اتفق تلفها بقوده لها وإن كان الراكب قويا على الدفع، بل لا يبعد ضمانه لمنفعتها التي فاتت على المالك بقوده، وكذا لو ساق الدابة وكان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر ضمن، والله العالم. (وغصب الامة الحامل) مثلا (غصب لحملها (لولدها خ ل) أيضا بلا خلاف ولا إشكال (لثبوت يده) بل استقلاله واستيلائه ( عليهما ) فيضمنهما حينئذ معا، ولو بضمان تفاوت قيمتها حاملا وحائلا لو أسقطت.
وإن تلفت وتلف بعد الوضع ففي المسالك ألزم بالاكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملا إن اعتبرنا الاكثر وإلا فقيمته يوم التلف، ولعل المراد قيمة الولد يوم التلف فيكون المعنى أنه إذا تلف الولد بعد الوضع غرمالاكثر من قيمة الولد إلى يوم التلف، مضافا إلى الاكثر من تفاوت قيمتها حاملا وحائلا، وعلى القول باعتبار وقت التلف كان عليه قيمة الولد حينه وقيمة التفاوت كذلك إن كان.