پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص25

وإن لم يمنعه عن التصرفات المزبورة، لصدق ” على اليد “.

وعن مجمع البرهان أن ذلك – أي ضمان النصف – إذا شاركه في كل موضع من البيوت، بحيث ما يزاحمه ولا يزعجه إلا عن النصف، ثم قال: ” ويمكن أن يكون الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من غير تعيين نصف، بل يقول له: أنا وأنت نكون في هذه الدار مع إثبات يده على الكل وعدم منعه من شئ، مثل الشريكين بالنصف وأحدهما يأذن للاخر “.

واستجوده بعض من تأخر عنه، وقال: ” لا فرق بعد فرض تصرفه في قدر النصف أو أقل أو أكثر، لان المتصرف في جميع الدار مثلا إثنان، فيحال الضمان عليهما كالجنايات، فلو جنيا عليه ومات من جنايتهما كانت الدية عليهما نصفين وإن كان أحدهما جرحه ألف جرح والاخر جرحا واحدا “.

قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه، وأنه لا يقاس المقام الذي بناء الضمان فيه على قاعدة اليد على الجنايةالتي يصدق أنهما معا قتلاه وإن تعددت جناية أحدهما دون الاخر، بخلاف المقام الذي فرض فيه صدق الاستيلاء على الجميع واليد على كل منهما، فيضمن الجميع من كانت يده يد ضمان دون الآخر، إذ ليس يد كل منهما على النصف حتى يختص ضمانه به.

وكذا لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه ما في المحكي عن أبي العباس في كتابيه من أن الغاصب لا يضمن من الاجرة إلا قدر ما ينتفع به من السكنى، إذ قد عرفت أن المتجه ضمانه لكل منفعة عدا

(1) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4 وسنن البهيقي ج 6 ص 9