جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص24
الضمان على الشخصين المشتركين في غصب شئ واحد على وجه الاستقلال لكل منهما، وهو معلوم الفساد أللهم إلا أن يفرق بين شركة المالك وغيره، ولكن العرف على خلافه قطعا.
ودعوى كون الغاصب حينئذ مجموعهما الذي حصل له وصف الاستقلال وتضمينه يقتضى التوزيع بينهما يدفعها إمكان القول بمثله في الفرض وإن سقط الضمان بالنسبة إلى المالك، باعتبار عدم تصور ضمان ماله لنفسه، بل إن لم يكن إجماعا أمكن القول بضمان الغاصب لجميع عين الدار مع فرض إثبات يده عليها جميعها بالتصرف والانتفاع ونحوهما، وإن كان المالك أيضا متصرفا بها أجمع، فان اجتماع اليدين على الكلبالمعنى المزبور غير ممتنع، والحكم بالتنصيف في الملكية في مثله باعتبار عدم تعقل الحكم بملكية الجميع الذي هو مقتضى اليد لكل منهما، فليس حينئذ إلا التنصيف بينهما كالبينتين، لا لان يد كل منهما على النصف كما أوضحنا ذلك في كتاب القضاء.
أما في المقام فلا مانع من الحكم بضمان الغاصب لجميع العين باستيلائه على جميعها الذي لا ينافيه استيلاء المالك أيضا على جميعها، هذا بالنسبة إلى العين.
أما بالنسبة إلى المنفعة فيضمن الغاصب كل منفعة للعين التي صارت في يده واستيلائه، سواء استوفاها أو لا، نعم ما استوفاها المالك منها تسقط عن ضمانه باعتبار استيفاء المالك لها، فتأمل جيدا فانه دقيق.
هذا وفي الرياض تبعا للكفاية لابد من التقييد بكونه متصرفا في النصف مثلا بحيث يمنع المالك من أنواع التصرفات فيه، كالبيع والهبة وأمثالهما، لا مجرد السكنى.
وفيه أنه يكفي في ضمانه النصف إثبات يده بالسكنى على الاشاعة