جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص10
إلى المتعبة في تنقيح معناه، وقولهم: ” إن الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال فيضمن القيمة وإن زادت عن دية الحر، ويكلف إذا أتلف المثلى بالمثل وإن تضاعفت قيمته ” ستعرف تحقيق الحال فيه.
وعلى تقديره فالمتجه ملاحظة المعنى اللغوي لا الاصطلاحي بين الفقهاء الذي مبناه ملاحظة الضمان لا خصوص كونه غصبا، والا فليس المأخوذ غلطا أو نسيانا مغصوبا قطعا.
ومن هنا يظهر لك الحال فيما اطنبوا فيه في المقام من المناقشة في التعريف الاول بعد ان ذكروا ان المراد بالاستقلال فيه الاقلال: اي الاستبداد به، وان احترز به عما لو ازعج المالك عن ماله ولم يستول عليه،فانه لا يضمن لو تلف المال، وكذا لو هد مقود الدابة المركوبة لمالكها مع قوته على دفعه.
وبالمال عن اثبات اليد على ما ليس بمال الحر، فانه لا يضمن، نعم يشمل المال العين والمنفعة المجردة عنها، كما لو آجر داره ثم استولى عليها، فانه يكون غاصبا للمنفعة، ويخرج منه منفعة البضع، فانها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إليه العين والمنفعة، فالداخل هنا في المال منفعة خاصة، وهي منفعة المال لا مطلق المنفعة، كما أن المراد بالعين عين خاصة، وهي عين المال لا مطلق العين.
وباضافة المال إلى الغير عن مال نفسه، كما لو أثبت يده على ماله عدوانا، كالمرهون المشروط كونه في يد المرتهن مثلا، فانه ليس بغاصب.
وبالعدوان عن إثبات يد المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وغيرهم مما لا يكون عدوانا.
فأوردوا عليه – وإن كان لا يخفى عليك ما في بعضه أو جميعه – بأنه ينتقض في عكسه بما لو سكن مع المالك قهرا أو بغير إذنه وإن قدر