پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص506

الماء، فقيل له: لو أمسكت عن الماء، فقال: إنما آكل لاستطيب عليه الماء ” (1).

نعم لا ينبغي شرب الماء على غير الطعام أو على الدسم، ففي مرفوع الحلبي (2) ” قال أبو عبد الله (عليه السلام) وهو يوصي رجلا: أقل شرب الماء، فانه يمد كل داء ” كقوله (عليه السلام) أيضا في خبر آخر (3): ” لا تكثر من شرب الماء، فانه مادة لكل داء ” وفي ثالث (4): ” لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه، فإذا اشتهى فليقل منه ” و ” لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم ” (5).

وفي خبر السكوني (6) عن أبي جعفر عن آبائه (عليهم السلام) ” كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أكل الدسم أقل شرب الماءفقيل له: يا رسول الله إنك لتقل شرب الماء، قال: هو أمرأ لطعامي ” بل في المرفوع (7) ” شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء “.

وشرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصلح للبدن (8) ويمرئ الطعام (9) وأدر للعروق (10) بخلاف شربه كذلك في الليل، فانه يورث الماء الاصفر (11) وعليه ينزل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (12): ” إياكم وشرب الماء قياما على أرجلكم، فانه يورث الداء الذي لا داء له إلا أن يعافيه الله ” وغيره مما أطلق فيه النهي عن الشرب من قيام (13)

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 1.

(2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 1 – 2 – 3 – – 4 – 6 – 7.

(8) و (9) و (10) و (11) و (12) لما رواه في الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الاشربة المباحة – الحديث 1 – 2 – 7 – 2 – 10 -.

(13) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الاشربة المباحة – الحديث 4 و 6 و 12.