جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص470
كما أن ما في خبر عبد الرحمان عنه (عليه السلام) أيضا (1) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعل ذلك ” محمول على بيان الجواز، إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها غير ذلك فعلا وتركا.
( منها ) ما استفاضت فيه من استحباب رفع ما سقط من الخوان وأكله ولو مثل السمسمة (2) ومن أنه شفاء من كل داء لمن أراد أن يستشفي به (3) وخصوصا داء الخاصرة (4) وينفي الفقر ويكثر الولد (5) ومهر الحور العين (6) نعم من أكل في الصحراء تركه للطير والسباع ولو فخذ شاة (7).
و ( منها ) إذا أكل الثريد فليأكل من جوانبه دون رأسه وذروته فان الذروة فيها البركة، وتأتي منها البركة (8).
و ( منها ) الابتداء بالملح والاختتام به، فانه يعافى من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء منها الجنون والجذام والبرص (9) وفي بعضها (10)” أيسرها الجذام ” وفي ثالث (11) ” أهونها الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق والاضراس ووجع البطن ” بل في آخر (12) ” من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه إلا الله ” و ” لو يعلم الناس
(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 3.
(2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 76 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 0 – 3 – 1 – 4 – 7.
(7) الوسائل – الباب – 72 – من أبواب آداب المائدة.
(8) الوسائل – الباب – 65 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 1 و 2 و 7.
(9) و (10) و (11) و (12) الوسائل – الباب – 95 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 1 – 2 – 13 –