جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص461
(عليه السلام): ” إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعن إحدى رجليه على الاخرى ويتربع فانها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها “.
وفي كشف اللثام ” قال الخطابي: الاتكاء هنا أن يقعد متمكنا مستويا جالسا، بل السنة أن يقعد عند الاكل مائلا إلى الطعام منحنيا، وقال ابن الاثير: المتكئ كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة لاتعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه، والتاء فيه بدل من الواو، وأصله من الوكأ، وهو ما يشد به الكيس وغيره، كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، قال: ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين فأوله على مذهب الطب، فانه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا، ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به “.
قلت: لعل الاتكاء في العرف غير ذلك، نعم الظاهر أن جلسة العبد عدم تمكنه من الجلوس، والله العالم.
و
يكره
التملي من الاكل
للنبوي (1) ” ما ملا ابن آدم وعاء أشر من بطنه، فان كان ولابد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك ” وقال الباقر (عليه السلام) (2): ” ما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بطن مملوء ” وقال الصادق (عليه السلام) (3): ” إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلا بطنه “.
(1) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 5 و 9 مع الاختلاففي اللفظ.
(2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 2.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 1.