پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص459

لقد كان يجيز الرجل الواحد المأة من الابل، فلو أراد أن يأكل لاكل، ولقد أتاه جبرئيل (عليه السلام) بمفاتيح خزائن الارض ثلاث مرات يخيره من غير أن ينقص مما أعده الله له يوم القيامة شيئا فيختار التواضع لله – إلى أن قال -: وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد ويطعم الناس خبز البر واللحم يرجع إلى أهله فيأكل الخبز والزيت ” الحديث.

محمول (1) على بيان الجواز أو على اقتضاء الوقت ذلك أو غير ذلك.

نعم لا بأس بوضع اليد على الارض حال الاكل، قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن الحجاج (2): ” رآني عباد بن كثير البصري وأنا معتمد يدي على الارض فرفعها فأعدتها، فقال: يا أبا عبد الله إن هذا لمكروه، فقلت: لا والله ما هو بمكروه “.

وفي خبر الفضيل بن يسار (3) ” كان عباد البصري عند أبي عبد الله(عليه السلام) يأكل، فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على الارض، فقال له عباد: أصلحك الله أما تعلم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذا ؟ فرفع يده فأكل، ثم أعادها أيضا، فقال له أيضا، فرفعها ثم أكل، فأعادها فقال له عباد أيضا، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): والله ما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن هذا قط “.

وعلى كل حال فالظاهر استثناء ذلك من الاتكاء لو قلنا بدخوله في

(1) هكذا في النسختين المخطوطتين، وفي العبارة تشويش، والصحيح ” وهو محمول ” أو أن يغير قوله (قده) فيما تقدم: لكن في خبر عمر بن أبي شعبة ” هكذا ” وما في خبر عمر بن أبي شعبة.

“.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 4 – 1.